61

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Edición

الثانية

Géneros

Fiqh chií

مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن، ومن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ، ومن شك في الحدث وكان على يقين من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن، ومن كان على يقين من الوضوء والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ (1).

باب * (ما ينقض الوضوء) *

137 - سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام " عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الأسفلين (2) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم (3) حتى يذهب العقل " (4).

ولا ينقض الوضوء (5) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة

Página 61