Aquel que no está presente, el jurista
من لا يحضره الفقيه
Investigador
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Número de edición
الثانية
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Aquel que no está presente, el jurista
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Investigador
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Número de edición
الثانية
62 - وإن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه: " مري النساء المؤمنات أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ".
ولا يجوز التغوط في فيئ النزال وتحت الأشجار المثمرة، والعلة في ذلك:
63 - ما قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " إن لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة لا نخلة إلا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها وما كان منها، ولولا أن معها من يمنعها لأكلتها السباع وهو أم الأرض إذا كان فيها ثمرتها ".
64 - وإنما " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها (1)، قال: ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا (2) إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره " (3).
ومن لا ينقطع بوله ويغلبه فالله (4) أولى بالعذر فليتق علته ما استطاع وليتخذ خريطة (5).
ومن بال ولم يتغوط فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه غسل ذكره، ومن تغوط ولم يبل فليس عليه أن يغسل ذكره وإنما عليه أن يستنجي.
ومن توضأ ثم خرجت منه ريح فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه إعادة الوضوء (6).
Página 32