Aquel que no está presente, el jurista
من لا يحضره الفقيه
Investigador
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Número de edición
الثانية
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Aquel que no está presente, el jurista
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Investigador
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Número de edición
الثانية
خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
812 - وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال " (2).
813 - وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري (3) أنه قال: " لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلى عليه ".
814 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل " (4).
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز (5)، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
Página 264