Aquel que no está presente, el jurista
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Número de edición
الثانية
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Aquel que no está presente, el jurista
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Número de edición
الثانية
Géneros
616 - وروي عن مسعدة بن صدقة أنه قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال: لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر " (1).
617 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ليس مني من استخف بصلاته، ولا يرد علي الحوض لا والله، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا والله ".
618 - وقال الصادق عليه السلام: " إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ".
619 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى " (2).
Página 206