184Aquel que no está presente, el juristaمن لا يحضره الفقيهIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorعلي أكبر الغفاريNúmero de ediciónالثانيةGénerosFiqh chiíويجوز أن يجعل الرجل حجته (1) أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له، ويكون مضيقا عليه فيوسع له (2)، ويعلم الميت بذلك، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصبPágina 184CopiarCompartirPreguntar a la IA