Aquel que no está presente, el jurista
من لا يحضره الفقيه
Investigador
علي أكبر الغفاري
Número de edición
الثانية
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Aquel que no está presente, el jurista
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Investigador
علي أكبر الغفاري
Número de edición
الثانية
Géneros
216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم ".
217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " (1).
218 - وقال الصادق عليه السلام: " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " (2).
219 - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال ". (4) 220 - وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال: إن كان أجنب هو فليغتسل (5)، وإن كان احتلم فليتيمم " (6).
والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
221 - وسأله معاوية بن ميسرة (7) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
Página 107