- الأصل في المتعاملين الصغر والعقل، فمن ادعى خلافهما فعليه البينة، والمراد في الصغر مع التأريخ، ولا حكم لأقرب وقت، والمراد بالعقل هو حيث الأصل الظاهر فيكون القول لمن وافقه من المتداعين إذا كان دافعا لا موجبا.
- العرف معمول به في الصحة والفساد والسقوط واللزوم ما لم يصادم نصا.
- الفوائد الأصلية سبع: الولد، والصوف، واللبن، والثمر، ومهر البكر، وأرش الجناية.
- الفوائد الفرعية سبع: مهر الثيب مطلقا، والبكر قبل الدخول، والأجرة، والكسب، وما وهب للعبد، والركاز، والزرع.
- من صح بيعه صح منه كل إنشاء ولا عكس.
- الأصل في الأشياء الإباحة، إلا في الحيوانات فالحظر.
- إذا التبس موت الشخص وحياته فالأصل الحياة.
- من كان القول قوله فاليمين عليه ما لم يكن الأمر معلوما ضرورة.
- الشهادة إذا كانت محققة وأقامها من القول قوله فالأقرب سقوط اليمين عليه.
- إذا تعارضت البينتان وأمكن استعمالهما لزم ترجيح الخارجة من البينتين ما لم تكن الداخلة مضيفة إلى سبب مقدم.
- البينة المركبة غير مقبولة غالبا.
- يحرم الجمع في النكاح بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين غالبا.
- كلما ثبتت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله.
- يد الكبير ثابتة على نفسه ما لم يسلب الاختيار.
- كل من صح منه أن يفعل شيئا بنفسه صح أن يوكل عنه من يفعله غالبا، وكلما لم يصح من الإنسان أن يفعله إلا بنفسه لم يصح منه أن يوكل فيه غيره، وكلما صح منه التصرف فيه بنفسه وغيرها صح أن يوكل فيه غيره فيما يصح التوكيل فيه.
- استهلاك مال الغير بغلبة الظن لا يجوز.
- العرف يجري على الصبي والمجنون والمسجد.
- القول لمنكر خلاف الأصل في جميع التداعي.
- على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. انتهى.
Página 73