Makasib
كتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع (1) المعتد به، أو يمنع (2) استلزامه لحرمة الانتفاع، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة.
وأما توهم الإجماع، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة.
قال في المبسوط: إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف (3)، انتهى.
وقال العلامة في التذكرة: " يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة " (4) ونحوها في القواعد (5).
وقرره على ذلك في جامع المقاصد، وزاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال (6).
وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف: إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، لما فيه من
Página 99
Introduzca un número de página entre 1 - 2390