820

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

فقال: " قبلت التزويج " صح، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف، وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج: " زوجنيها " فقال: " زوجتكها " صح وإن لم يعد الزوج القبول، بلا خلاف، لخبر الساعدي: " قال (1): زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (2)، فتقدم (3) القبول وتأخر الإيجاب، وإن كان هذا في البيع فقال: " بعنيها " فقال: " بعتكها " صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم (4): لا يصح حتى يسبق الإيجاب (5)، انتهى.

وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل (6)، بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق، وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج، إلا أن المحقق رحمه الله مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب (7).

Página 148