Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
وعن القاموس: شراه يشريه: ملكه (1) بالبيع وباعه، كاشترى (2) فيهما (3) ضد. وعنه أيضا: كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه (4).
وربما يستشكل فيه: بقلة استعماله عرفا في البيع ، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء.
ولا يخلو عن وجه.
ومنها: لفظ " ملكت " - بالتشديد - والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق، حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه ك " بعت " و " ملكت " (5).
ويدل عليه (6): ما سبق في تعريف البيع، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة، كما صرح به فخر الدين، حيث قال: إن معنى " بعت " في لغة العرب: ملكت غيري (7).
وما قيل (8): من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. فيه: أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض،
Página 131
Introduzca un número de página entre 1 - 2390