Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
بالرضا، ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع (1)، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة: من اللزوم بتلف إحدى العينين، أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع (2)، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمالك الآخر (3)، وليس تراضيا جديدا، بناء (4) على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور (5) - خصوصا المحقق الثاني (6) - فلا يجوز له أن يريد بقوله - المتقدم عن صيغ العقود -: " إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة " (7) التراضي (8) الجديد الحاصل بعد العقد، لا على وجه المعاوضة.
وتفصيل الكلام: أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط:
إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر - بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد - فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه.
Página 110
Introduzca un número de página entre 1 - 2390