Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة إعلم: أن الأصل على القول بالملك اللزوم، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة (1)، وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم، لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن تلف العوضين ملزم إجماعا - على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (2) - أما على القول بالإباحة فواضح، لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجئ (3).
وأما على القول بالملك، فلما عرفت (4) من أصالة اللزوم، والمتيقن
Página 96
Introduzca un número de página entre 1 - 2390