Makasib
كتاب المكاسب
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأول 1415
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأول 1415
الرابع:
هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح، بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل - كالأكل والشرب، والاستصباح تحت الظل -، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي (1).
والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني (2)، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين (3)، وهو ظاهر جماعة من القدماء، كالشيخين والسيدين والحلي (4) وغيرهم.
قال في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية، أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف (5) باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس (6).
Página 80
Introduzca un número de página entre 1 - 2390