Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن رجل قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة، وبعنيها أربحك (1) فيها كذا وكذا؟ قال:
لا بأس بذلك، اشترها، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها " (2)، فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري (3).
ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده، [أو ده يازده] (4)؟ فقال: لا بأس، إنما هذه " المراوضة " فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة " (5)، فإن ظاهره - على ما فهمه بعض الشراح (6) -: أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد.
وفي صحيحة ابن سنان: " لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد " (7).
Página 65
Introduzca un número de página entre 1 - 2390