64

Makasib

كتاب المكاسب

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

جمادي الأول 1415

الأول:

أن صحة بيع هذا الدهن هل هي (1) مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟

ظاهر الحلي في السرائر: الأول، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع (2) قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا (3).

وظاهر المحكي عن الخلاف: الثاني، حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة:

يجوز مطلقا (4)، انتهى.

ونحوه - مجردا عن دعوى الإجماع - عبارة المبسوط ، وزاد: " أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك " (5) وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله: " جاز بيعه للاستصباح " كما في الشرائع والقواعد (6) وغيرهما (7).

Página 68