Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
ثم الظاهر من الفقرة الثالثة (1): السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي - الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسماة ب " قاطعة اللجاج في حل الخراج " رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز - بعدم دلالة الفقرة الثالثة (2) على حكم المقاسمة، واحتمال كون القاسم هو مزارع (3) الأرض أو وكيله (4)، ضعيف جدا.
وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي، وزاد عليه ما سكت هو عنه: من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة، بدعوى:
أن قوله عليه السلام: " لا بأس حتى يعرف الحرام منه " لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا.
نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل عليه، لمنافاته العقل والنقل، ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه (5) التقية، ويؤيد عدم الحمل على الظاهر: أنه غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمل (6)، انتهى.
Página 205
Introduzca un número de página entre 1 - 2390