544

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

فتدعه " (1)، وقوله عليه السلام: " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " (2).

ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا، كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين (3)، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك (4).

ومنها: صحيحة أبي ولاد، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منها (5)، فلك المهنأ (6)، وعليه الوزر (7) " (8).

والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر، لأن الاستشهاد إن

Página 177