Makasib
كتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - أعني المنفعة - موجود في هذه الكلاب (1).
وعنه رحمه الله في مواضع أخر: أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال (2). وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس، والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك - وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت - لم تدل على التملك، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به، لا لإتلاف مال، كما في إتلاف الحر.
ونحوهما في الضعف: دعوى انجبار المرسلة (3) بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم (4)، لوهنها - بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية: من الإجماع على عدم جواز بيع (5) غير المعلم من الكلاب (6) - بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى.
نعم، لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير - بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم (7) -
Página 58
Introduzca un número de página entre 1 - 2390