532

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

[المسألة] الثانية جوائز السلطان وعماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا، لا يخلو عن أحوال:

لأنه إما أن لا يعلم أن (1) في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو (2) من ذلك المال، وإما أن يعلم.

وعلى الثاني: فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو (3) داخل في المأخوذ، وإما أن يعلم ذلك.

وعلى الثاني: فإما أن يعلم تفصيلا، وإما أن يعلم إجمالا، فالصور أربع:

أما الأولى، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف، للأصل والإجماع والأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن

Página 165