515

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

كل منهما طوافه عن نفسه (1)، انتهى.

وقال في المسالك: هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه، وفي المسألة أقوال هذا أجودها (2)، انتهى.

وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد (3) على إشكال.

والقول الآخر: ما في الدروس، من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه (4)، انتهى.

والثالث - ما ذكره في المسالك من التفصيل (5).

والرابع - ما ذكره بعض محشي الشرائع (6) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.

Página 148