Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
قال في الشرائع - بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية، دفعا للضرر اليسير مع الكراهة والكثير بدونها -: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره (1) مع عدم القدرة على التفصي منه (2) (3)، انتهى.
قال في المسالك ما ملخصه: إن المصنف قدس سره ذكر في هذه المسألة شرطين: الإكراه، والعجز عن التفصي، وهما متغايران، والثاني أخص.
والظاهر أن مشروطهما (4) مختلف، فالأول شرط لأصل قبول الولاية، والثاني شرط للعمل بما يأمره.
ثم فرع عليه: أن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه، وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة (5)، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه (6) بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط (7) العجز عن التفصي غير واضح، إلا أن يريد به أصل الاكراه - إلى أن قال: - إن
Página 96
Introduzca un número de página entre 1 - 2390