46

Makasib

كتاب المكاسب

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

جمادي الأول 1415

واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه.

نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة، والمحارب إذا وجب قتله (1)، للوجه المتقدم عن (2) التذكرة، بل في الدروس: أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة (3).

وكيف كان، فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في ما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود (4).

Página 50