40

Makasib

كتاب المكاسب

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

جمادي الأول 1415

[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي:

" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام (2).

وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر، لأن الظاهر من " وجوه النجس " العنوانات النجسة، لأن ظاهر " الوجه " هو العنوان.

نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام: " لأن ذلك كله محرم أكله (3) وشربه ولبسه... إلى آخر ما ذكر ".

ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها (4)،

Página 43