Makasib
كتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي:
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام (2).
وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر، لأن الظاهر من " وجوه النجس " العنوانات النجسة، لأن ظاهر " الوجه " هو العنوان.
نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام: " لأن ذلك كله محرم أكله (3) وشربه ولبسه... إلى آخر ما ذكر ".
ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها (4)،
Página 43
Introduzca un número de página entre 1 - 2390