Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.
الرابعة - المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه.
والأكثر - على ما في الرياض (1) - على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة (2) دعوى الإجماع عليه، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
فعن موضع منها: أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي إلا في الثلاثة: الخف، والحافر، والنصل (3). وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، وهو جار في غير المصارعة أيضا.
وعن موضع آخر (4): لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا (5).
وعنه (6) أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات (7)
Página 380
Introduzca un número de página entre 1 - 2390