37

Makasib

كتاب المكاسب

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Géneros

Fiqh chií

الثاني:

أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها - كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين - لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، وصرح بما ذكرنا جماعة (1)، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.

Página 40