347

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك، أو خوف اشتهارها (1) عنهما (2)، انتهى.

أقول: إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة، إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة (3).

ومنها:

رد من ادعى نسبا ليس له، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب.

ومنها:

القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها، إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه.

وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول، فلم يعرف له وجه، مع شيوعه بينهم من قديم الأيام!

ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعد

Página 357