Makasib
كتاب المكاسب
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأول 1415
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأول 1415
عنهما - الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه (1).
مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز، إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية.
هذا، ولكن الإنصاف: أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة - كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفا - فمجرد النجاسة لا يصلح (2) علة لمنع البيع، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق (3)، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، لا مجرد النجاسة.
وإن قلنا: إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، فإن هذا كلام آخر سيجئ بما فيه (4) بعد ذكر حكم النجاسات.
لكنا نقول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشئ من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع، فإن رواية تحف العقول المتقدمة (5) قد علل فيها المنع عن بيع
Página 33
Introduzca un número de página entre 1 - 2390