256

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم، واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.

نعم، ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين، أو استهانة بشئ من حرمات الله - كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى، ونحو ذلك - فهو حرام بلا ريب، سواء عد من السحر أم لا، وما كان للأغراض - كحضور الغائب، وبقاء العمارة، وفتح الحصون للمسلمين، ونحوه - فمقتضى الأصل جوازه، ويحكى عن بعض الأصحاب (1)، وربما يستندون في بعضها (2) إلى أمير المؤمنين عليه السلام، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر، ووجهه غير واضح، انتهى (3).

ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة (4) من فخر الدين، والشهيد قدس سرهما.

Página 266