233

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

من السحت (1) بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة.

وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان، قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين (2) يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك السحت " (3).

وفيه: أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، الظاهر - بل الصريح - في سلطان الجور، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سحت من هذا الوجه. ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم.

إلا أن يقال: إن المراد الرزق من غير بيت المال، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.

وكيف كان، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.

خلافا لظاهر المقنعة (4) والمحكي عن القاضي (5) من (6) الجواز.

Página 243