203

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Géneros

Fiqh chií

كل مستدل: من إنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي البطلان عقلا أو شرعا أو حسا أو عادة - ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر، وإنما يلزم ممن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم، وإلا فكل من أفتى بما هو مخالف لقول الله واقعا - إما لعدم تفطنه لقول الله، أو لدلالته - يكون مكذبا للقرآن.

وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " (1)، فلا يدل أيضا على كفر المنجم، وإنما يدل على كذبه، فيكون تصديقه تكذيبا للشارع المكذب له، ويدل عليه عطف " الكاهن " عليه.

وبالجملة، فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم - في صدر عنوان المسألة - كفرا حقيقيا، فالواجب الرجوع فيما يعتقده المنجم إلى ملاحظة مطابقته لأحد (2) موجبات الكفر من إنكار الصانع، أو غيره مما علم من الدين بديهة.

ولعله لذا اقتصر الشهيد - فيما تقدم من القواعد (3) - في تكفير المنجم على من يعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة له، ولم يكفر غير هذا الصنف - كما سيجئ تتمة كلامه السابق - ولا شك أن هذا الاعتقاد إنكار، إما للصانع، وإما لما هو ضروري الدين من فعله تعالى، وهو إيجاد العالم وتدبيره.

Página 213