176

Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Géneros

Fiqh chií

بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك (1).

ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل، لا غير.

ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع - تعالى عن التشبيه (2) - بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع (3) على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى.

ولذا قال كاشف اللثام - على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل -: إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام، لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة، لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة، لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها (4)، انتهى.

وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجئ.

هذا، ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة، مضافا إلى ما دل على الرخصة، مثل صحيحة ابن مسلم

Página 186