Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
وبالجملة، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا.
فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع.
فكل ما جاز الوصية به - لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء - فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا.
وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات، وإن منعنا عن بيعها (1).
وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به، للتعبد، لا لعدم المالية.
ثم إن ما تقدم منه قدس سره: " من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مالا مع ذلك " (2) يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات - معلومة بالتجربة أو غيرها - فأي فرق بينها (3) وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه (4) وأخذ المال في مقابله (5) بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل.
ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن " كل شئ يكون لهم
Página 157
Introduzca un número de página entre 1 - 2390