Makasib
كتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر (1).
ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها (2):
بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها (3) من غيره لضرب أحد، فإن ملكه للانتفاع بها (4) في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه.
وبين ما لم يكن كذلك، كتمليك (5) الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك (6) وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار.
فيعد الأول - عرفا - إعانة على المشروط المحرم، بخلاف الثاني.
ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا - كالفاضلين في الشرائع والتذكرة (7) وغيرهما (8) - نظر إلى ذلك.
وكذلك المحقق الثاني، حيث منع من بيع العصير المتنجس على
Página 140
Introduzca un número de página entre 1 - 2390