Makasib
كتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو:
تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير.
وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.
والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمرا (1)، ونحو ذلك.
وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما (2)، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء
Página 121
Introduzca un número de página entre 1 - 2390