109

Makasib

كتاب المكاسب

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Géneros

Fiqh chií

الرياض (1) نافيا عنه الريب (2).

ولعل التقييد في كلام العلامة ب‍ " كون المشتري ممن يوثق بديانته " (3) لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم ، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي، فيكون باطلا، كما في رواية تحف العقول.

لكن فيه - مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم -: أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد (4) بكسره قبل أن يقبضه إياه، فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور، كما صرحوا به في باب الغصب (5).

بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، ولا يبعد أن يثبت، لوجوب حسم مادة الفساد.

وفي جامع المقاصد - بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن

Página 115