105

Makasib

كتاب المكاسب

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Géneros

Fiqh chií

الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور منها:

هياكل العبادة المبتدعة - كالصليب والصنم - بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه.

ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول - المتقدمة (1) -، مثل (2) قوله عليه السلام: " وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه "، وقوله عليه السلام:

" أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد "، وقوله عليه السلام: " وكل منهي

Página 111