182

Makarim Akhlaq

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها

Investigador

أيمن عبد الجابر البحيري

Editorial

دار الآفاق العربية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

moderno
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الشَّفَاعَةِ لِذِي الْحَاجَةِ
٦٦٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي أُوتَى، وَأَسْأَلُ، وَتُطْلَبُ إِلَيَّ الْحَاجَةُ وَأَنْتُمْ عِنْدِي، فَاشْفَعُوا؛ فَلْتُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ ﷿ عَلَى يَدَيْ نَبِيِّهِ ﷺ مَا أَحَبَّ»
٦٦٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اشْفَعُوا إِلَيَّ تُؤْجَرُوا، إِنِّي أُرِيدُ الْأَمْرَ، فَأُؤَخِّرُهُ؛ كَي تَشْفَعُوا إِلَيَّ، فَتُؤْجَرُوا»
٦٦٨ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ: يَا كَعْبُ فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ: قُمْ، فَاقْضِهِ "
٦٦٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَةِ اللِّسَانِ قِيلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشَّفَاعَةُ تُحْقَنُ بِهَا الدَّمُ، وَتُجَرُّ بِهَا الْمَنْفَعَةُ إِلَى آخَرَ، وَيُدْفَعُ بِهَا الْمَكْرُوهُ عَنْ آخَرَ "

1 / 219