Colección de Cartas, Cuestiones y Fatwas
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
Editorial
دار ثقيف للنشر والتأليف
Número de edición
الطبعة الأولى
Año de publicación
١٣٩٨هـ
Ubicación del editor
الطائف
Géneros
Fatwas
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رواه البخاري. وقال بعض العلماء كذلك عند الإقامة.
وأما الكلام عند تلاوة القرآن فقال النووي في كتابه (التبيان) ويتأكد الأمر باحترام القرآن من أمور (فمنها) اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القرآن إلا كلام يضطر إليه ويتمثل لأمر الله، قال تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أي اسكتوا، وعن عمر أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. انتهى
وأما الكلام حال الجماع فيكره كثرة الكلام حال الوطء قيل أنه يكون منه الخرس والفأفاء.
(الثانية عشرة) هل ينادي الشخص والديه بأسمائهم أو قرابته أو هو من العقوق؟
(الجواب) قال في (كتاب الأذكار) باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه أو معلمه أو شيخه باسمه. روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا معه غلام فقال: "ياغلام من هذا؟ " قال أبي. قال "لا تمش أمامه ولاتستبر له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه" (قلت) معنى (لا تستبر له) أي الا تفعل فعلًا تتعرض فيه لأن يسبك زجرًا وتأديبًا على فعلك القبيح، وروينا فيه عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال من العقوق أن تدعو أباك باسمه وأن تمشي أمامه في الطريق. انتهى. وأما القرابة غير الوالدين فلا أعلم بندائهم بأسمائهم بأسًا.
(الثالثة عشرة) هل يجوز التفرقة بين المملوكة وولدها في البيع أم لا؟
(الجواب) لا يجوز التفريق بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ لقوله ﷺ: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" حديث حسن.
(الرابعة عشرة) هل يفتقر غسل النجاسة إلى عدد أم لا؟
(الجواب) أما نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض فيجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب سواء من ولوغه أو غيره لأنهما نجسان وما تولد منهما لقوله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" متفق عليه ولمسلم أولاهن بالتراب، وأما النجاسة على الأرض فيطهرها أن يغمرها في الماء ويذهب عينها ولونها لقوله ﷺ: "صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء" متفق عليه وأما باقي النجاسات ففيه عن أحمد ثلاث روايات (الأولى) تغسل سبعًا (والثانية) ثلاثًا (والثالثة) تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد لقوله ﷺ: "اغسليه بالماء" ولم يذكر عددًا وهو مذهب الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المفتى به عندنا.
1 / 97