Colección de Cartas, Cuestiones y Fatwas

Ibn Nasir Najdi d. 1225 AH
86

Colección de Cartas, Cuestiones y Fatwas

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

Editorial

دار ثقيف للنشر والتأليف

Número de edición

الطبعة الأولى

Año de publicación

١٣٩٨هـ

Ubicación del editor

الطائف

Géneros

Fatwas
رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر الرسالة الأولى ... (رسائل وفتاوي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر) بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الأولى) ما قول العلماء ﵃ فيمن صلى خلف الإمام؟ وما حكمه؟ (الجواب وبالله التوفيق) السنة أن يقوم المأمومون خلف الإمام فإن كان واحدًا صلى عن يمينه، فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم، فإن وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته، وإن وقف الرجل خلف الصف أو خلف الإمام لم تصح صلاته. (الثانية) هل تصح صلاة من أخل بأعراب الفاتحة أم لا؟ (الجواب وبالله التوفيق) هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد (إحداهما) لا تفسد ملحون فيها لحنا يحيل المعنى نحو أن يقول (أنعمت) برفع التاء فإن فعل لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزًا، وهذا مذهب الشافعي فإن كان لحن فيها يحيل المعنى نحو أن يكسر النون لم تبطل صلاته. (الثالثة) إذا صلى من في بدنه أو ثوبه نجاسة لنسيها أو لم يعلم بها إلا بعد انقضاء صلاته هل يعيدها أم لا؟ (الجواب وبالله التوفيق) هذه المسئلة فيها روايتان عن أحمد (إحداهما) لا تفسد صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء لحديث النعلين، وفيه "يصلي بأصحابه إذا خلع نعليه –إلى أن قال- إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى" رواه أبو داود، ولو بطلت لاستأنفها (والثانية) يعيد وهو مذهب الشافعي فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعال والعمامة ونحوها أزالها وبنى على ما مضى من صلاته وإلا بطلت. (الرابعة) إذا صلى الإمام محدثًا جاهلًا هو والمأمومون حتى سلموا ما حكم صلاتهم؟ (الجواب وبالله التوفيق) صلاتهم صحيحة دون الإمام فإنه يعيد روي عن عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وإن علمه في الصلاة بطلت وأعادها. (الخامسة) إذا كان في أعضاء الوضوء نجاسة أو في بدن الجنب نجاسة فزالت بغسل من نوى غسل الجنابة ولم ينو إزالتها هل تزول أم لابد من النية؟ (الجواب) غسل النجاسة لا يفتقر إلى النية بل متى زالت النجاسة بالماء طهر

1 / 95