Colección de Cartas, Cuestiones y Fatwas
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
Editorial
دار ثقيف للنشر والتأليف
Número de edición
الطبعة الأولى
Año de publicación
١٣٩٨هـ
Ubicación del editor
الطائف
Géneros
Fatwas
(تعليق الطلاق)
(وأما المسألة الثامنة) فيمن قال لزوجته إذا جاءني حقي فأنت طالق وإن نزلت على أهلك فأنت طالق فأقامت مدة لم تعطه ولم تنزل على أهلها هل الشرط لازم لهم إبطاله؟ فنقول إذا علق طلاقها على ذلك فالشرط لازم والتعليق ثابت ولو اتفقا على إبطاله وفي الحديث "ثلاث هزلهن جد وجدهن جد" الحديث.
(الوصية بالأضحية وأكل ورثة الموصي منها)
(وأما المسألة التاسعة) فيمن أوصى عند موته بأضحية هل للموصى إليه أو غيره من ورثة الميت الأكل منها أم لا؟ فالذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا بأس بذلك وإنما اختلفوا في أضحية اليتيم.
(المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)
(وأما المسألة العاشرة) هل الأضحية عن الميت أفضل أم الصدقة بثمنها؟
فهذه المسئلة اختلف العلماء فيها فذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء إلى أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وهو اختيار الشيخ تقي الدين ﵀ وذهب بعضهم إلى أن الصدقة بثمنها أفضل وهذا القول قوي في النظر وذلك لأن التضحية عن الميت لم يكن معرفًا عند السلف إلا أنه ورد عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كان يضحي عن النبي ﷺ ويذكر أن رسول الله ﷺ أوصاه بذلك والحديث ليس في الصحاح وبعض أهل العلم تكلم فيه وبعض الفقهاء لما سمعه أخذ بظاهره وقال لا يضحى عن الميت إلا أن يوصي بذلك فإن لم يوص فلا يذبح عنه بل يتصدق بثمنها فإذا كان هذا صورة المسألة فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
(حكم من ضحى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)
(وأما المسألة الحادية عشرة) هل له أن يضحي عن غيره قبل أن يضحي لنفسه؟ وهل له أن يضحي وعليه نذر قبل أن يوفي بنذره؟ فمسألة التضحية عن الغير قبل أن يضحي لنفسه فلا أعلم فيها بأسًا وإنما المنع فيمن عليه حجة الإسلام فليس له أن يحج عن غيره قبل أن يحج فريضة الإسلام.
وأما تقديم الأضحية على النذر فالواجب يقدم على النافلة فإذا كان المنذور أضحية ذبحها قبل أضحية التطوع فإن تطوع وترك النذر وترك النذر الواجب وجب عليه أن يذبح الواجب أيضًا وأما إذا أراد أن يذبحهما جميعًا لكنه قدم التطوع على النذر فلا أعلم في هذا منعًا.
(التفريق بين الأم وولدها الصغير وبين الأخوة في البيع)
(وأما المسألة الثانية عشرة) وهي التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ وكذلك بين الأخوة في البيع فأما قبل البلوغ فلا يجوز التفريق وأما بعد البلوغ ففيه
1 / 61