107

Colección de Fatuas de Ibn Taymiyya

Géneros

============================================================

87 الجهر بها كقول الشافعي ومن وافقه وقيل لا يسن الجهر بها كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأى وفقهاء الامصار- وقيل يخير بينهما كما يروى عن اسحق وهو قول ابن حزم وغيره - ومع هذا فالصواب ان مالا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة فيشرع للامام

أحيانا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين ان يجهروا بالكلمات اليسيرة احيانا ويسوغ أيضا ان يترك الانسان الافضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبى صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشى تنفيرهم بذلك ورأى ان مصلحة الاجتماع والانتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد ابراهيم - وقال ابن مسعودلما أكمل الصلاة خلف عنمان وأنكر عليه الربيع فقال له فى ذلك ققال شر ولهذا نص الاثمة كاحمد وغيره على ذلك في البسملة وفى وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الافضل الى الجائز المفضول مراعاة اثتلاف المأمومين او لتعريفهم السنة وأمثال ذلك والله أعلم * (22) مسيلة} في قراءة المؤتم خلف الامام جائرة ام لا واذا قرأ خلف الامام هل عليه اثم فى ذلك أم لا* {الجواب القراءة خلف الامام فى الصلاة لا تبطل عند الاثمة رضوان الله عليهم لكن تنازع العلماء أيما أفضل فى حق المأموم فمذهب مالك والشافعى وأحمد ان الافضل له ان يقرأ فى حال سكوت الامام كصلاة الظهر والعصر والاخيرتين من المغرب والعشاء وكذلك يقرأ فى صلاة الجهر اذا لم يسمع قراء ته . ومذهب أبي حنيفة ان الافضل ان لا يقرأ خلفه بحال والسلف رضوان الله عنهم من الصحابة والتابعين منهم من كان يقرأ ومنهم من كان لا يقرا خلف الامام سواما اذا سمع المأموم قراءة الامام فجمهور العلماء على انه يستمع ولا يقرأ بحال وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومذهب الشافعى انه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة ومذهب طائفة كالاوزاعى وغيره من الشاميين يقرؤها استحبابا وهو اختيار جدنا والذى عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتة فيقرأ فى حال السر ولا يقرأفى حال الجهر وهذا أعدل الاقوال لان الله تعالى قال واذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فاذا قرأ فليستمع واذا سكت فليقرأ فان القراءة خير من السكوت الذى لا استماع 1-

Página 107