وقال الرازي (١) في أحكام القرآن: والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، والنجاسة لا محالة من الخبائث.
وقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [وَالدَّمَ]﴾ [البقرة: ١٧٣، النحل: ١١٥].
وقال في الخمر: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].
ومرَّ النَّبي ﷺ بقبرين، فقال: "إنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِأُ (٢) مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ (٣): كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" (٤). فحرَّمَ الله هذه الأشياءَ تحريمًا منهما، ولَم يفرق بين اختلاطها وانفرادها (٥) بالماء، فوجبَ تحريمُ استعمالٍ كُل مَا تيقن (٦) فيه جزءًا من النجاسة، ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهةِ الإباحةِ من طريق الماء المُبَاحِ في الأصلِ، بأنُّهُ (٧) مَتَى اجتمع في شيءٍ جهةُ الحظر