وقال (١) الشَّافعيُّ: قال ابن جريج: أراد بالقلَّتينِ: قِلاَلَ هَجَرَ، كلُّ قُلَّةٍ تسع فيها قربتين وشيئًا (٢) (٣).
قال الشَّافعيُّ: و[هو] (٤) شيءٌ مجهولٌ، فقدَّرته بالنِّصف احتيَاطًا.
ولنا: ما روي عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ (٥) يَدَهُ في الإنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (٦).
ولو كان الماء لا ينجس بالغمس، لم يكن للنَّهي والاحتياط؛ لوَهمِ (٧) النَّجاسة معنًى، وكذا الأخبَار مستفيضة (٨) في الأمر (٩) [٤/ ب]