وقال العلماء ﵃ (١): إن كان الماء بحالٍ يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض] (٢)، فهو كثيرٌ.
واختلفوا في تفسير الخلوص:
اتفقت الروايات عن أصحابنا (٣) المتقدمين: أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك طرفٌ منه بتحريك (٤) الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مِمَّا لا يخلص.
ولكن في رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال.
وفي رواية محمَّد: [يُعتَبَرُ التحريك] (٥) بالوضوء.
والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، بالتحريك (٦)، بالتكدير.
وقال بعضهم (٧): بالمساحة إن كان عشرًا في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بَلْخٍ (٨).