161

Colección de Escritos de Qasim Ibn Qutlubugha

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Investigador

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

ولو أنّ فأرةً ماتت في السّمن، إن كان السَّمن جامدًا، يقوّر (١) ما حوله، ويؤكل الباقي. وإن كان مائعًا، لم يؤكل وينتفع به في غير أكل كالاستصباح، ودبغ الجلود وغيرها. وله أن يبيع ويبيِّن ما فيه من العيب، فإن لم يبيِّن ذلك، فالمشتري بالخيار: إن شاء ردّه على البائع، وإن شاء أمسكه. والجامد ما إذا قدره بقي المقدّر على حاله، وإن لم يبقَ المقدر على حاله فهو مائعٌ. ولو أنّ دنًا من خمرٍ وقعت فيه فأرةٌ، وماتت، ثم أخرجت الفأرة، وصار الخمر خلًا. قال بعضهم: يحل أكلهُ، وإن تفسخت لا يحل. وهذا القول أصحُّ. وقال نصيرٌ: سألت شداد عن حوضٍ فيه عصيرٌ مقداره عشرة في عشرة، فبال إنسانٌ فيه. فقال: هو كالجاري يفسد [٢٣ / أ] ما يفسد الماء (٢). وقال الشيخ الإمام شمس الدين القونوي في كتابه المسمّى بدرر البحار: ولا يطهر - يعني: أبا يوسف - ما استحال بالنار ونحوها وطهّره - يعني: محمد - فقوي معنى، وهو المفتى به.

(١) تحرف في المخطوط إلى: (يقوم). (٢) قال الولوالجيّ ﵀ كما في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٩٩): حوضٌ فيه عصير وقع فيه البول إن كان عشرًا في عشرٍ لا يفسد؛ لأنّه لو كان ماءً لا يفسد فكذا إذا كان عصيرًا، ولو كان أقل من عشرٍ في عشرٍ يفسد فكذا في كلّ ما لو كان ماءً يفسد فإذا كان عصيرًا يفسد. وانظر فتح القدير (١/ ٣٨٩).

1 / 171