الصَّلاة، كالرُّكوع والسُّجود، أو لم يطل، فإن لم تطل (١) فلا سهو عليه، سواء كان تفكُّره في غير هذه الصَّلاة أو في هذه الصَّلاة؛ لأنَّه إذا لم يطل لم يوجد (٢) سبب الوجوب [الأصليِّ]، وهو ترك واجبٍ أو تأخيره (٣) أو تغيير ركنٍ (٤) أو واجبٍ عن وقته الأصليِّ، [و] لأنَّ الفكر القليل [١٧ / ب] ممَّا لا يمكن التَّحرُّز (٥) عنه، فكان عفوًا دفعًا للحرج.
وإذا (٦) طال تفكُّره؛ فإن كان تفكُّره في غير هذه الصَّلاة، فلا سهو عليه، وإن كان في هذه [الصَّلاة] فكذلك (٧) في القياس، وفي الاستحسان عليه السَّهو.
وجه القياس: أنَّ الموجب للسَّهو يمكن (٨) النُّقصان في الصَّلاة ولم يوجد؛ لأنَّ الكلام فيما إذا تذكَّر أنَّه (٩) أدَّاها، فبقي مجرَّد الفكر وأنَّه لا يوجب السَّهو كالفكر القليل.