Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Editorial
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Géneros
وقد قال القاضي حسين، والمتولي، وأبو سعيد الهروي وغيرهم: كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر . ففيها قولان: وأنكر المحققون هذا الإطلاق. فإن من المسائل ما عمل فيها بالظاهر بلا خلاف ال كشهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه، فإن هذا الظاهر مقدم على أصل براءة الذمة بالإجماع، وكذلك لو عارضه ما يخدش فيه ، مثل كون الشاهدين عدوين للمشهود عليه أو أصلين للمشهود له، أعمل أصل براءة الذمة.
وكذلك إذا أخبر ثقة بنجاسة ماء، وهو موافق في المذهب، أو عين تلك النجاسة، فإنا ذلك الظاهر، مقدم على أصل طهارة الماء قطعا.
ومنها: بقية المسائل المتقدمة، كمسألة بول الظبية التي ذكرها ابن العاص، فإن الشافعي رضي الله عنه أعمل الظاهر فيها، وهو بول الحيوان المشاهد، وأسند التغير إليه ل المع أن الأصل طهارته، ولكنه بعد التغير احتمل أن يكون ذلك بطول المكث، وأن يكون بذلك البول.
وأحالته على البول المتيقن أولى من إحالته على طول المكث، فإنه مظنون، فقدم الظاهر على الأصل على أن في المسألة وجها آخر ذكره في الروضة، أنه طاهر، إعمالا الأصل.
وأما مسألتا المتوضئ والمصلي، إذا شك كل منهما بعد الفراغ في ترك شيء من الأركان. ففيهما خلاف أيضا . وإنما ترك على الراجح من المذهب إعمال الأصل فيهما، لمعارضة الظاهر المترجح عليه، فإن الظاهر من أفعال الإنسان أن تكون على الكمال، ترك هذا فيما إذا شك في ذلك، وهو متلبس بالصلاة أو الوضوء، للأحاديث
Página desconocida