فوائد
الأولى: قال الروياني في كتاب الفروق له: التصرفات بالشرى الفاسد كلها كتصرفات الغاصب، إلا في وجوب الحد عليه، وانعقاد الولد حرأ، لظنه حريته، وكونها أم ولد على قول.
الثانية : ذكروا في كتاب الرهن : أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمانوعدمه ، وفي أؤأخر كتاب الهبة من الروضة أن المقبوض في الهبة الفاسدة هل هو مضمون كالمبيع الفاسد أم لا كالهبة الصحيحة؟ فيه وجهان، ويقال قولان: ثم قال: قلت: أصحهما لا ضمان، وهو المقطوع به في النهاية، والعدة، والبحر، والبيان، ذكروه في باب التيمم.
الثالثة : قالوا في الإجارة والهبة وما لا ضمان فيه : إنه إذا صدر من صبي أو سفيه وتلفت العين في يد المستآجر أو المتهب وجب الضمان، وهذا يقتضي أحد أمرين: ويلزم أحدهما، إما أن ينقض بذلك قولهم إن فاسد كل عقد كالصحيح في الضمان حلمه وإما أن يقال بالبطلان في هذه الصورة، ويفرق فيهما بين الباطل والفاسد، فتكثر الأبواب الي يفرق فيها بين الباطل والفاسد.
وقد قالوا في السفيه إذا كاتب: إن كتابته باطلة ولم يجعلوها فاسدة.
الرابعة: وقع في المهذب عدة مسائل، اختلف فيها في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح امنها: بماذا يعتبر إمكان لحوق الولد به؟ فيه وجهان: أحدهما: من حين العقد، كالنكاح الصحيح
Página desconocida