Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Editorial
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Géneros
وإن قلنا: إنه إباحة فلم أر فيه نقلا، والظاهر أنه كالهبة في عدم الضمان، بل أولى.
ومنها: شراء الفضولي كما سيأتي وذلك فيما إذا اشترى شيئا بعين مال نفسه للغير ، اباذنه أو بغير إذنه وصرح بالسفارة، فهل تلغو التسمية أم لا؟ فيه قولان.
فإن قلنا : تلغو، فهل يبطل العقد من أصله أم يصح ويقع للعاقد؟ فيه وجهان يتخرجان على هذا الأصل، وفيما إذا اشترى بألف مثلا ولم يعين في ذمة من هي، وصرح بأن العقد الفلان ولم يكن إذن له، فعلى القول المشهور أنه الجديد هل يبطل العقد آو تلغو التسمية ويقع للمباشر؟
وجهان يرجعان إلى هذه القاعدة وستأتي بقية أقسام هذه المسألة عند الكلام على وقف العقود إن شاء الله تعالى.
ومنها : إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا فرده وقلنا: تنفسخ الحوالة فليس للبائع قبض ذلك من المحال عليه، فلو خالف وقبض لم يقع له وفي وقوعه المشتري المحيل وجهان.
قال الغزالي: وجه وقوعه أن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة لا على ما تضمن ه من الإذن في الأخذ، فيضاهي تردد العلماء في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز؟ وإن امن تحرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نفلا وقال الرافعي في الوجهين: أصحهما المنع لأن الحوالة بطلت والوكالة عقد آخر يخالفها، وإذا بطل عقد لم ينعكس عقد آخر.
ومنها: إذا وكله وكالة فاسدة فتصرف الوكيل، ففي صحة تصرفه وجهان:
Página desconocida