Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Editorial
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Géneros
ومما ينبغي تخريجه عليها، ما إذا قتل الرجل عمدا فوجب القصاص، ثم حجر عليه بالفلس، ثم عفا عنه مستحق الدم على مال، فإنه يتخرج أولا على أن موجب العمد، القود المحض. والدية بدل عنه، أو الواجب أحد الأمرين من القود والدية، فعلى الأول لا ايشارك العافي الغرماء في ماله الذي حجر عليه فيه، وآما على الثاني فيتخرج على هذ القاعدة.
فإن قلنا: بالأصح إن الواجب فيها واحد لا بعينه، فكذلك أيضا لا يضارب معهم وإن قلنا: إن الواجب الجميع، فينبغي أن يضارب معهم.
وهذا كله إذا ثبت القتل بالبينة، أما إذا كان بإقراره، ففي قبول ذلك في حق الغرماء خلاف امعروف والأصح القبول.
وخرج الشيخ صدر الدين على هذا الأصل ما إذا تيمم قبل الاستنجاء، ففيه خلاف والأصح أنه لا يجزئه.
قال: لأنه مأمور بأحد الأمرين من الحجر والماء، ويجب عليه لأجل الاستنجاء بالماء الطلب، فيبطل تيممه لتوجه الطلب بعده.
وفي هذا البناء نظر لا يخفى، والمأخذ في ذلك أن التيمم مشروع لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث، والاستباحة لا تتصور مع قيام النجاسة به ، والله أعلم.
والضرب الثاني: من الواجب المخير ما علم ذلك من جملة المشروعية دون تنصيص على التخيير كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وتخيير المسافر بين الصوم والغطر، وبين القصر والإتمام، وبين الجمع بين الصلاتين وتركه، والتخيير في المائتين من الإبل بين آربع احقاق وخمس بنات لبون. والتخيير بين الشاتين والعشرين درهما في جبران الزكاة والتخيير في الدين المؤجل والضال والمغصوب بين تعجيل زكاته والصبر إلى حصوله
Página desconocida